النص الكامل للقرار 1945 للعام 2010 يتضمن ما يلي: إن مجلس الأمن،إذ يشير إلى قراراته السابقة وبيانات رئيسه بشأن السودان، وإذ يعيد تأكيد التزامه بقضية السلام في جميع أنحاء السودان، وبسيادة السودان، واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه، وبتنفيذ المرحلة النهائية من الاتفاق الشامل لإحلال السلام بالكامل وفي الوقت المناسب، بما في ذلك الجهود المبذولة من أجل التشجيع على الوحدة وإجراء استفتاء لتحديد وضع سكان جنوب السودان في المستقبل إعمالا لحقهم في تقرير المصير، وإذ يشير إلى أهمية مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل والتعاون في العلاقات التي تجمع بين دول المنطقة، وإذ يرحب بالبيان الصادر في أعقاب الاجتماع الرفيع المستوى المعقود بشأن السودان في نيويورك في ٢٤ أيلول/ سبتمبر 2010 (SG/2165) ، وإذ يكرر تأكيد دعمه الكامل للجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل شامل وجامع للنزاع في دارفور، وإذ يأخذ بعين الاعتبار اتفاق السلام في دارفور، والحاجة إلى إتمام العملية السياسية، وإﻧﻬاء أعمال العنف والتجاوزات في دارفور، وإذ يكرر تأكيد الحاجة إلى التوصل لحل سياسي دائم في دارفور وإلى استتباب الأمن فيها، وإذ يحث جميع الأطراف التي لا تزال تمتنع عن الانخراط في عملية السلام على الانضمام إلى مفاوضات الدوحة دون شروط مسبقة أو مزيد من التأخير، وإلى أن تعمل الأطراف كافة على المشاركة الكاملة والبناءة في تلك العملية وأن تتعاون مع جبريل باسولي، كبير الوسطاء المشترك بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة،وإذ يرحب بالاتفاق المعقود في 15 كانون الثاني/يناير 2010 بين حكومتي تشاد والسودان من أجل تطبيع علاقاﺗﻬما، ويشجع بقوة تشاد والسودان على مواصلة تنفيذ ذلك الاتفاق والامتناع عن مساندة قوات المتمردين وسائر الجماعات المسلحة،وإذ يلاحظ بقلق بالغ تفاقم أعمال العنف وزيادة الاقتتال بين القبائل، فضلا عن استمرار مظاهر العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس والإفلات من العقاب، وإذ يكرر تأكيد قلقه البالغ من الهجمات الموجهة ضد أفراد المساعدة الإنسانية وحفظة السلام، وأمن المدنيين، وإذ يطلب من جميع الأطراف في دارفور أن توقف فورا أعمالها العدوانية وأن تكف عن مواصلة هجماتها العنيفة التي تتسبب في تردي الوضع فيما يتعلق بالمعونة الإنسانية وعرقلة وصولها إلى الفئات المحتاجة من السكان،وإذ يطالب أطراف النزاع بضبط النفس ووقف جميع أنواع العمل العسكري، بما في ذلك أعمال القصف الجوي،وإذ يطالب جميع أطراف النزاع المسلح بأن توقف فورا وبشكل كامل جميع أعمال العنف الجنسي المرتكبة في حق المدنيين، طبقا لأحكام القرارات 1325 (2000)، و1820 (2008)، و1888 (2009)، و1889 (2009)، وتجنيد الأطفال واستخدامهم، طبقا )لأحكام القرارين 1612 (2005) و1882 (2009)، والهجمات العشوائية الموجهة ضد المدنيين، طبقاً لأحكام القرار 1894 (2009)، وإذ يشيد بجهود العملية المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور، وكبير الوسطاء المشترك بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، والأمين العام للأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، وفريق التنفيذ الرفيع المستوى التابع للاتحاد الأفريقي المعني بالسودان، وقادة المنطقة، ويكرر تأكيد دعمه الكامل لتلك الجهود الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار في دارفور، وإذ يعرب عن تأييده القوي للعملية السياسية الجارية في إطار مساعي الوساطة التي يقودها الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة،وإذ يرحب بتحسن التعاون بين العملية المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور وفريق الخبراء وتبادل المعلومات فيما بينهما، وهو ما تيسر بفضل المباد ئ التوجيهية التي وضعتها إدارة عمليات حفظ السلام وقرا ر العملية المشتركة إنشاء جهة اتصال لتسهيل تبادل المعلومات مع فريق الخبراء بشأن الحظر المفروض على توريد الأسلحة،وإذ يشير إلى تقرير منتصف المدة الصادر في 2 تموز/يوليو 2010 عن فريق الخبراء الذي عينه الأمين العام عملاً بأحكام الفقرة 3 (ب) من القرار 1591 (2005)، وجرى تمديد ولايته بموجب القرارات اللاحقة، وإذ يحيط علما بالتقرير النهائي لفريق الخبراء، وإذ يعرب عن عزمه القيام، عن طريق اللجنة، ببحث توصيات الفريق والنظر في الخطوات المناسبة المقبلة، ورغم بعض التطورات الإيجابية التي لاحظها، فإنه يعرب عن القلق مما فُرِض على فريق الخبراء في عمله من عراقيل أثناء ولايته السابقة، بما في ذلك حرية التنقل،وإذ يشدد على ضرورة احترام أحكام الميثاق بشأن الامتيازات والحصانات، وأحكام اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها، المنطبقة على عمليات الأمم المتحدة وأفرادها المشاركين في تلك العمليات،وإذ يقرر أن الوضع في السودان ما زال يشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين في المنطقة،وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، - يقرر أن يمدد حتى 19 تشرين الأول/أكتوبر2011 تفويض فريق الخبراء، الذي عين في الأصل عملا بأحكام القرار 1591 (2005) ومددت ولايته سابقا بموجب أحكام القرارات 1651 (2005)، و1665 (2006)، و 1713 (2006)، و1779 (2007) و 1841 (2008)، و 1891 (2009)، ويتطلب من الأمين العام اتخاذ ما يلزم من تدابير إدارية بأسرع وقت ممكن.
2 - يذكِّر بتقرير الفريق العامل غير الرسمي المعني بالمسائل العامة المتعلقة بالجزاءات (S/2006/ 997) بشأن أفضل الممارسات والطرائق، بما في ذلك الفقرات 21و 22 و23 منه التي تناقش الخطوات الممكن اتخاذها لتوضيح المعايير المنهجية لآليات الرصد، بما فيها فريق الخبراء؛
3 - يطلب إلى فريق الخبراء أن يقدم إلى اللجنة المنشأة عملا بالفقرة الفرعية 3(أ) من القرار 1591 (2005) (يشار إليها فيما بعد باللجنة) في موعد أقصاه 31 آذار/مارس 2011، إحاطة في منتصف المدة عن الأعمال التي يضطلع بها وأن يوافيها بتقرير مؤقت في موعد أقصاه 90 يوما من اتخاذ هذا القرار، وأن يوافي اﻟﻤﺠلس في موعد أقصاه 30 يوما قبل انتهاء فترة ولايته بتقرير نهائي يتضمن استنتاجاته وتوصياته؛
4 - يطلب إلى فريق الخبراء أن ينسق أنشطته، حسب الاقتضاء، مع العمليات التي تضطلع بها العملية المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور، ومع الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز العملية السياسية في دارفور، وأن يُقيّم في تقريريه المؤقت والنهائي التقدم المحرز للحد من الانتهاكات التي ترتكبها جميع الأطراف للتدابير المفروضة بموجب أحكام الفقرتين 7 و8 من القرار 1556 (2005) والفقرة 7 من القرار 1591 (2005)، والتقدم المحرز في إزالة العقبات التي تعترض العملية السياسية والتهديدات التي يتعرض لها الاستقرار في دارفور والمنطقة وانتهاك القانون الإنساني الدولي أو غيره من الفظائع، بما في ذلك العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس، وغيرها من الانتهاكات للقرارات المذكورة أعلاه؛
5 - يحث جميع الدول وهيئات الأمم المتحدة المعنية والاتحاد الأفريقي والأطراف المهتمة الأخرى، على أن تتعاون مع اللجنة ومع فريق الخبراء بشكل كامل، خاصة بتقديم أي معلومات في حوزتها عن تنفيذ التدابير المفروضة بموجب القرار 1591 (2005) والقرار 1556 (2004)،
6 - يحث جميع الدول، وبخاصة دول المنطقة، على تزويد اللجنة بمعلومات عن الإجراءات التي اتخذتها لتنفيذ التدابير المفروضة بموجب القرارين 1591(2005) و 1557 (2004)، بما في ذلك فرض تدابير محددة الهدف؛يذكّر جميع الدول، و بخاصة دول المنطقة، بالا لتزامات الواردة في القرارين 1591 (2005) و1556 (2004)، ولا سيما تلك الالتزامات المتعلقة بالأسلحة وما يتصل بها من عتاد؛ يكرر التأكيد على الفقرة 7 من القرار 1591 (2005) المتعلقة بالاستثناءات من التدابير المفروضة بموجب الفقرتين 7 و 8 من القرار 1566 (2004) فيما يتعلق بما يليأ) الإمدادات وما يتصل بها من أنواع المساعدة الفنية المبينة في الفقرة 9 من القرار 1556 (2004)، أو (ب) المساعدة والإمدادات المقدمة دعما لتنفيذ اتفاق السلام الشامل؛ أو Arabic">(ج) عمليات نقل المعدات والإمدادات العسكرية إلى منطقة دارفور، التي توافق عليها مقدما اللجنة المنشأة عملا بالفقرة الفرعية 3 (أ) من القرار 1591 (2005) يقرر أن جميع الدول، بما فيها السودان، يلزمها، عند اللجوء إلى الاستثناء المنصوص عليه الفقرة 7 من القرار 1591 (2005)، أن تُخطر اللجنة مسبقا قبل تقديم المساعدة والإمدادات إلى منطقة دارفور دعمًا لتنفيذ اتفاق السلام الشامل في ولايات شمال دارفور وجنوب دارفور وغرب دارفور؛ - يقرر أن تكفل جميع الدول أن أي بيع إلى السودان أو إمداد له بالأسلحة والعتاد المتصل بها التي لا يحظرها القراران 1556 (2005) و1591 (2005) مقيد بشرط تقديم ما يلزم من وثائق لتحديد المستخدم النهائي لكي يتسنى للدول التأكد من أن عمليات البيع أو الإمداد تلك متماشية مع التدابير التي يفرضها هذان القراران؛ - يعرب عن اعتزامه القيام، بعد تلقي التقرير المؤقت، باستعراض حالة التنفيذ، بما في ذلك معوقات التنفيذ الكامل والفعال للتدابير المفروضة بموجب القرار 1591 (2005)، بغية كفالة الامتثال الكامل؛- يؤكد من جديد ولاية اللجنة المتمثلة في تشجيع الحوار مع الدول الأعضاء المهتمة، وبخاصة دول المنطقة، وذلك بطرق من بينها دعوة ممثلي هذه الدول إلى الاجتماع مع اللجنة لمناقشة مسألة تنفيذ التدابير، ويشجع كذلك اللجنة على الاستمرار في حوارها مع العملية المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور؛ - يرحب بأعمال اللجنة التي انطلقت من تقارير فريق الخبراء واستفادت من الأعمال المضطلع بها في محافل أخرى، لتوجيه الانتباه نحو مسؤوليات جهات القطاع الخاص الفاعلة في المناطق المتضررة من النزاعات؛ يقرر إبقاء المسألة قيد نظره الفعلي.نهاية النص
2 - يذكِّر بتقرير الفريق العامل غير الرسمي المعني بالمسائل العامة المتعلقة بالجزاءات (S/2006/ 997) بشأن أفضل الممارسات والطرائق، بما في ذلك الفقرات 21و 22 و23 منه التي تناقش الخطوات الممكن اتخاذها لتوضيح المعايير المنهجية لآليات الرصد، بما فيها فريق الخبراء؛
3 - يطلب إلى فريق الخبراء أن يقدم إلى اللجنة المنشأة عملا بالفقرة الفرعية 3(أ) من القرار 1591 (2005) (يشار إليها فيما بعد باللجنة) في موعد أقصاه 31 آذار/مارس 2011، إحاطة في منتصف المدة عن الأعمال التي يضطلع بها وأن يوافيها بتقرير مؤقت في موعد أقصاه 90 يوما من اتخاذ هذا القرار، وأن يوافي اﻟﻤﺠلس في موعد أقصاه 30 يوما قبل انتهاء فترة ولايته بتقرير نهائي يتضمن استنتاجاته وتوصياته؛
4 - يطلب إلى فريق الخبراء أن ينسق أنشطته، حسب الاقتضاء، مع العمليات التي تضطلع بها العملية المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور، ومع الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز العملية السياسية في دارفور، وأن يُقيّم في تقريريه المؤقت والنهائي التقدم المحرز للحد من الانتهاكات التي ترتكبها جميع الأطراف للتدابير المفروضة بموجب أحكام الفقرتين 7 و8 من القرار 1556 (2005) والفقرة 7 من القرار 1591 (2005)، والتقدم المحرز في إزالة العقبات التي تعترض العملية السياسية والتهديدات التي يتعرض لها الاستقرار في دارفور والمنطقة وانتهاك القانون الإنساني الدولي أو غيره من الفظائع، بما في ذلك العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس، وغيرها من الانتهاكات للقرارات المذكورة أعلاه؛
5 - يحث جميع الدول وهيئات الأمم المتحدة المعنية والاتحاد الأفريقي والأطراف المهتمة الأخرى، على أن تتعاون مع اللجنة ومع فريق الخبراء بشكل كامل، خاصة بتقديم أي معلومات في حوزتها عن تنفيذ التدابير المفروضة بموجب القرار 1591 (2005) والقرار 1556 (2004)،
6 - يحث جميع الدول، وبخاصة دول المنطقة، على تزويد اللجنة بمعلومات عن الإجراءات التي اتخذتها لتنفيذ التدابير المفروضة بموجب القرارين 1591(2005) و 1557 (2004)، بما في ذلك فرض تدابير محددة الهدف؛يذكّر جميع الدول، و بخاصة دول المنطقة، بالا لتزامات الواردة في القرارين 1591 (2005) و1556 (2004)، ولا سيما تلك الالتزامات المتعلقة بالأسلحة وما يتصل بها من عتاد؛ يكرر التأكيد على الفقرة 7 من القرار 1591 (2005) المتعلقة بالاستثناءات من التدابير المفروضة بموجب الفقرتين 7 و 8 من القرار 1566 (2004) فيما يتعلق بما يليأ) الإمدادات وما يتصل بها من أنواع المساعدة الفنية المبينة في الفقرة 9 من القرار 1556 (2004)، أو (ب) المساعدة والإمدادات المقدمة دعما لتنفيذ اتفاق السلام الشامل؛ أو Arabic">(ج) عمليات نقل المعدات والإمدادات العسكرية إلى منطقة دارفور، التي توافق عليها مقدما اللجنة المنشأة عملا بالفقرة الفرعية 3 (أ) من القرار 1591 (2005) يقرر أن جميع الدول، بما فيها السودان، يلزمها، عند اللجوء إلى الاستثناء المنصوص عليه الفقرة 7 من القرار 1591 (2005)، أن تُخطر اللجنة مسبقا قبل تقديم المساعدة والإمدادات إلى منطقة دارفور دعمًا لتنفيذ اتفاق السلام الشامل في ولايات شمال دارفور وجنوب دارفور وغرب دارفور؛ - يقرر أن تكفل جميع الدول أن أي بيع إلى السودان أو إمداد له بالأسلحة والعتاد المتصل بها التي لا يحظرها القراران 1556 (2005) و1591 (2005) مقيد بشرط تقديم ما يلزم من وثائق لتحديد المستخدم النهائي لكي يتسنى للدول التأكد من أن عمليات البيع أو الإمداد تلك متماشية مع التدابير التي يفرضها هذان القراران؛ - يعرب عن اعتزامه القيام، بعد تلقي التقرير المؤقت، باستعراض حالة التنفيذ، بما في ذلك معوقات التنفيذ الكامل والفعال للتدابير المفروضة بموجب القرار 1591 (2005)، بغية كفالة الامتثال الكامل؛- يؤكد من جديد ولاية اللجنة المتمثلة في تشجيع الحوار مع الدول الأعضاء المهتمة، وبخاصة دول المنطقة، وذلك بطرق من بينها دعوة ممثلي هذه الدول إلى الاجتماع مع اللجنة لمناقشة مسألة تنفيذ التدابير، ويشجع كذلك اللجنة على الاستمرار في حوارها مع العملية المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور؛ - يرحب بأعمال اللجنة التي انطلقت من تقارير فريق الخبراء واستفادت من الأعمال المضطلع بها في محافل أخرى، لتوجيه الانتباه نحو مسؤوليات جهات القطاع الخاص الفاعلة في المناطق المتضررة من النزاعات؛ يقرر إبقاء المسألة قيد نظره الفعلي.نهاية النص
الثلاثاء يونيو 21, 2016 5:43 pm من طرف مالك ادم
» لماذا نكتب ؟! ولماذا لا يكتبون
الثلاثاء يونيو 21, 2016 5:26 pm من طرف مالك ادم
» Inrtoduction to Midob Tribe
الخميس أكتوبر 23, 2014 9:10 am من طرف Rashid Abdelrhman Ali
» الشباب والنوع الاجتماعى
الأحد مايو 25, 2014 3:45 pm من طرف alika hassan
» رئاسة الجمهورية تصدر بيانا حول التناول السالب للقضايا الأمنية والعسكرية والعدلية
الثلاثاء مايو 20, 2014 2:08 pm من طرف مالك ادم
» مفهوم الردة في الإسلام
الإثنين مايو 19, 2014 2:54 pm من طرف مالك ادم
» عيد مبارك عليكم
الجمعة أكتوبر 25, 2013 5:54 am من طرف omeimashigiry
» التحضير للمؤتمر الجامع لقبيلة الميدوب
الأربعاء أكتوبر 16, 2013 1:33 pm من طرف Rashid Abdelrhman Ali
» ماذا يجب أن نفعله في رمضان؟
الأربعاء سبتمبر 11, 2013 11:26 pm من طرف مالك ادم